147

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

پوهندوی

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٢٢٠ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادي ابْن أم كُلْثُوم مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد البُخَارِيّ وَكَانَ رجلا أَعْمَى لَا يُنَادي حَتَّى يُقَال لَهُ أَصبَحت أَصبَحت وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤذن حَتَّى يطلع الْفجْر
٢٢١ - وَعنهُ أَيْضا كَانَ لرَسُول الله ﷺ َ مؤذنان بِلَال وَابْن أم مَكْتُوم وَلم يكن بَينهمَا إِلَّا أَن ينزل هَذَا ويرقى هَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ

1 / 276