138

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

پوهندوی

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وَأَن يُوتر الْإِقَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ كُله وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن رَسُول الله ﷺ َ امْر بِلَالًا أَن يشفع فِي الإذان ويوتر فِي الْإِقَامَة وصححها ابْن حبَان وَأَبُو عوَانَة وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
٢٠٧ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا أَذِنت فترسل فِي إذانك وَإِذا أَقمت فاحدر رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَيْسَ فِي إِسْنَاده

1 / 267