Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
104

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

پوهندوی

عبد الله بن سعاف اللحياني

خپرندوی

دار حراء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

- بَاب الْحيض - ١٤٩ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة تقدم فِي الْغسْل ١٥٠ - وعنها أَيْضا أَنَّهَا لما حَاضَت وَهِي مُحرمَة قَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ افعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري مُتَّفق عَلَيْهِ

1 / 232