33

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

پوهندوی

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

عنه أنه رجع على القول بتنجيس شعر الآدمي.

فصل

(ولا يجوزُ استعمالُ أواني الذَّهبِ والفِضَّةِ) لما روى حذيفة قال: سمعت رسول/ الله ﷺ يقول: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة))(١).

٢/أ

(ويجوزُ استعمالُ غيرهمَا منَ الأواني) لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، واختلفوا في المضبب، لأن الضبة الكبيرة لغير حاجة تحرم، لأن فيه شرفًا ومفاخرة فشابه لو كان جميعه من فضة، والصغيرة لا تحرم، لما ورد أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشفة سلسلة

= وأخرجه البخاري (٢٧٣/١ رقم ١٧٠ و١٧١)، ومسلم واللفظ له (٩٤٨/٢ رقم ٣٢٦/١٣٠٥) من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله ﷺ الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقة الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال أقسمه بين الناس. وفي بعض ألفاظ مسلم أنه أعطى الشق الأيسر أم سليم. قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٧٤) ولا تناقض في هذه الروايات بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا من الشقين فأما الأيمن فوزعه أبا طلحة بأمره وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره أيضًا. أ. هـ.

قال ابن حبان في صحيحه (٢٠٧/٤) في قسمة النبي ﷺ شعره بين أصحابه أبين البيان بأن شعر الإنسان طاهر.

وفي الباب أيضاً عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه انظره في الحاكم (٤٧٥/١) والبيهقي في السنن (٢٥/١) وله في الدلائل (٤٤١/٥).

(١) أخرجه البخاري (٥٥٤/٩ رقم ٥٤٢٦)، وأيضًا (٥٦٣٢، ٥٦٣٣، ٥٨٣١، ٥٨٣٧) ومسلم (١٦٣٧/٣ رقم ٢٠٦٧). وليس في مسلم ذكر الأكل.

37