152

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

والبغال، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))(١).

قال: (وشرائطُ وجوبِهَا فيها ستّةُ [أشياء](٢): الإسلامُ).

قلت: الكافر الأصلي لا تجب عليه إذ فيه [تنفير](٣) عن الإسلام، ولأنها طهارة، فالكافر ليس من أهلها، وتجب على المرتد إن أبقينا. ملكه أو نفيناه، لأنه أقر بوجوبها عليه، فلا يقبل رجوعه، فلهذا لا يقر بالجزية.

قال: (والحريَّةُ).

قلت: لأن العبد لا يملك. في قوله الجديد، وعلى قوله القديم يملك، فهو ملك ضعيف، لا يحتمل المواساة، فلهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب.

قال: (وَالمِلْكُ التَّامُّ).

قلت: فلا زكاة في مال المكاتب، لأنه لا يملك التصرف فيه، فهو كمال الأجنبي. وفي مال: المغصوب والضال. والدين على المماطل، والمبيع في مدة الخيار، والمال الموقوف عليه. وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة خلاف.

(١) أخرجه البخاري (رقم ١٤٦٣، ١٤٦٤) ومسلم (رقم ٩٨٢).

(٢) في الأصل: ((خصال)) والمثبت من نسخ المتن.

(٣) في الأصل: ((تتفيراً) والمثبت هو الصواب.

156