تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله ﷺ(١).
(ويحرُمُ على الرجال لبسُ الحريرِ [والتختمُ بالذهبٍ](٢) ويحلُّ للنساءِ).
قلت: لما روى مسلم(٣) عن حذيفة أن النبي ﷺ قال: ((لا [تلبسوا](٤) الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))، وقال عليه السلام في الذهب والحرير: ((هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها))(٥).
قال: (وقليلُ الذهبٍ وكثيرُهُ سواءٌ).
قلت: لأن الرخصة في القليل من الفضة كلبس الخاتم وتحلية/ آلات الحرب وغير ذلك، ولم يرد في الذهب رخصة.
٢٣/أ
(1) أخرجه البخاري (١٩٩/٨ رقم ٤٥٣٥) ومالك في الموطأ (١٨٤/١ رقم ٣).
(2) في الأصل: ((لبس الحرير والذهب)) والمثبت بين المعكوفين من نسخ المتن.
(3) في صحيحه (١٦٣٧/٢ رقم ٢٠٦٧) والحديث عند البخاري في صحيحه (٥٥٤/٩ رقم ٥٤٢٦).
(4) في الأصل: ((لاتلبس)) والتصويب من مصادر التخريج.
(5) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (٤/ ٤٦٠ رقم ١٤٦٥) وأحمد في المسند (١ /٩٦) وأبو يعلى في مسنده (٢٣٥/١ رقم ٢٧٢)، (٢٧٣/١ - ٢٧٤ رقم ٣٢٥) وابن ماجه (١١٨٩/٢ رقم ٣٥٩٥) وأبو داود (٣٣٠/٤ رقم ٤٠٥٧).
147