134

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

قلت: لأن النبي ﷺ لا يصليها وينذر الناس إليها، وليست بواجبة، ولحديث الأعرابي، ولا صلاة مؤقتة لم تشرع لها إلا جماعة، فلم تجب صلاة الضحى.

قال: (وهِيَ ركعتانِ بغيرِ الأذانِ، والإقامةِ، يكبِّرُ في الأولَى سبعاً، سِوَى تكبيرة الإحرامِ وفي الثانيةِ خمساً سِوَى تكبيرة القيامِ).

قلت: لما روى الزهري عن عمرو بن عوف، أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة/ وفي الآخرى خمساً قبل القراءة(١).

٢١/أ

قال: (ويخطُبُ بعدَهَا خُطبتْينِ).

قلت: لما روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال: شهدت مع رسول الله ﷺ يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير الأذان والإقامة. ثم قام متكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم(٢).

قال: ([ويكبِّرُ في الأُولى تِسعاً وفي الثانيةِ سَبْعاً] (٣) ويكبِّرُ مِن

(١) أخرجه الترمذي (٤١٦/٢ رقم ٥٣٦) وابن خزيمة (رقم ١٤٣٨، ١٤٣٩) وعبد بن حميد (رقم ٢٩٠) وابن ماجه (رقم ١٢٧٩).

(٢) أخرجه البخاري (٤٦٦/٢ رقم ٩٧٨) ومسلم (٦٠٣/١ رقم ٨٨٥).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن. والتكبير هنا المقصود به: التكبير في بداية الخطبتين. فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى (٢٩٩/٣) عن عبيد بن عبدالله ابن عتبة أنه قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات =

138