تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
قلت: لأن النبي ﷺ لا يصليها وينذر الناس إليها، وليست بواجبة، ولحديث الأعرابي، ولا صلاة مؤقتة لم تشرع لها إلا جماعة، فلم تجب صلاة الضحى.
قال: (وهِيَ ركعتانِ بغيرِ الأذانِ، والإقامةِ، يكبِّرُ في الأولَى سبعاً، سِوَى تكبيرة الإحرامِ وفي الثانيةِ خمساً سِوَى تكبيرة القيامِ).
قلت: لما روى الزهري عن عمرو بن عوف، أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة/ وفي الآخرى خمساً قبل القراءة(١).
٢١/أ
قال: (ويخطُبُ بعدَهَا خُطبتْينِ).
قلت: لما روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال: شهدت مع رسول الله ﷺ يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير الأذان والإقامة. ثم قام متكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم(٢).
قال: ([ويكبِّرُ في الأُولى تِسعاً وفي الثانيةِ سَبْعاً] (٣) ويكبِّرُ مِن
(١) أخرجه الترمذي (٤١٦/٢ رقم ٥٣٦) وابن خزيمة (رقم ١٤٣٨، ١٤٣٩) وعبد بن حميد (رقم ٢٩٠) وابن ماجه (رقم ١٢٧٩).
(٢) أخرجه البخاري (٤٦٦/٢ رقم ٩٧٨) ومسلم (٦٠٣/١ رقم ٨٨٥).
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن. والتكبير هنا المقصود به: التكبير في بداية الخطبتين. فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى (٢٩٩/٣) عن عبيد بن عبدالله ابن عتبة أنه قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات =
138