131

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

[قلت](١): لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ ولما روى مسلم(٢) عن جابر بن سمرة أن رسول الله ﷺ كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً.

قال: (وأن تُصَلَّى ركعتينٍ في جماعةٍ).

قلت: قال عليه السلام ((الجمعة ركعتان))(٣) ولنقل الخلف عن السلف أن النبي ﷺ صلى الجمعة ركعتين في جماعة، وقال ﷺ: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))(٤).

قال: (وهيئاتُها أربعُ [خِصالٍ](٥): الغُسْلُ).

٢٠

قلت: لما روى مسلم(٦)/ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) أي من بلغ سن الاحتلام وقوله: ((واجب)). أي واقع، لقوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ بدليل قوله عليه السلام: ((من توضأ للجمعة فيها ونعمت،

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٢) في (صحيحه) (٥٨٩/٢ رقم ٨٦٢ - ٣٥).

(٣) جزء من حديث أخرجه أحمد (٣٧/١) وابن ماجه (٣٣٨/١ رقم ١٠٦٣) والنسائي (١٨٣/٣ رقم ١٥٦٦). والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٩/٣ - ٢٠٠) وأبويعلى في مسنده رقم (٢٤١) وابن حبان (٢٢/٧ - ٢٣ رقم ٢٧٨٣) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (١٠٥/٣ رقم ٦٣٨).

(٤) تقدم.

(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٦) في (صحيحه) (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦).

135