129

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

أي من بلغ سن [الاحتلام](١). وأما الحرية والذكورية والصحة والاستيطان. فلما روى جابر قال: قال رسول الله : ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأت الجمعة، إلا على امرأة أو عبد أو مسافر أو مريض))(٢).

قال: (وشرائط فعلها [ثلاثةٌ](٣): أنْ يكونَ البلدُ مِصْراً كانَ أَوْ قریةً).

٢٠/أ

قلت: بشرطين أن يكون الموضع التي تقام/ فيه الجمعة محل إقامة، لأن النبي ﷺ أتى عرفات فكان فيه أهل مكة، وهم في ذلك الموضع مقيمين غير مستوطنين، فلم يقم بهم الجمعة.

قال: (أَوْ قريةً).

قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة، فإنه قال: لا تجب على أهل القرى، وإنما تجب على أهل مصر جامع، وهو الذي يكون فيه: سوق قائم، وسلطان قاهر، ونهر [جارٍ](٤)، وطبيب حاذق.

(١) في الأصل: ((الأحلام)).

(٢) أخرجه الدارقطني (٣/٢ رقم١) والبيهقي في السنن الكبرى (١٨٤/٣) وقال الزيلعي في نصب الراية (١٩٩/٢): قال النووي: سنده ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٦٥/٢ رقم ٦٥١): وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان)). وقال الألباني في حاشية مشكاة المصابيح (٤٣٥/١): وإسناده ضعيف فيه ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه.

(٣) في الأصل: ((ثلاث)) والمثبت من نسخ المتن.

(٤) في الأصل: ((جاري)) والمثبت هو الصواب.

133