تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایډیټر
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
قلت: لما روي أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإذا أحدثت النجاسة فقد الشرط، فوجب أن لا تصح، فلو صلى ساهياً، فقولان يبنيان على إزالة النجاسة: هل هي من باب المأمورات: كالحدث أو من باب المنهيات، فيعذر فيها كالنسيان.
قال: (وانكشافُ العورةِ).
قلت: لقوله ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))(١).
قال: (وتغييرُ النيةِ).
[قلت](٢): لقوله عليه السلام: ((إنما الأعمال بالنيات))(٣) فشرط وجود النية عند العقد، واستصحابها حكما إلى آخر الصلاة، فإذا تغيرت النية فقد لها شرط، وهو الاستصحاب فتبطل صلاته.
قال:/ (واستدبارُ القبلةِ).
قلت: لأن استقبالها شرط لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾(٤) فإذا استدبر القبلة فقد الشرط فوجب أن لا تصح.
(١) أخرجه أحمد (١٥٠/٦، ٢٥٩،٢١٨) وأبو داود (٤٢١/١ رقم ٦٤١) والترمذي (٢١٥/٢ رقم ٣٧٧). وقال: حديث عائشة حديث حسن. وابن ماجة (٢١٤/١، ٢١٥ رقم ٦٥٥). وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٨٠ رقم ٧٧٥) والحاكم (٢٥١/١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.
(٣) أخرجه البخاري (٩/١ رقم ١) ومسلم (١٥١٥/٣ رقم ١٩٠٧).
(٤) سورة البقرة، الآية ١٥٠.
115