96

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایډیټر

محمود محمد صقر الكبش

خپرندوی

مكتب الشؤون الفنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ))(١).

التَّتِمَّةُ الرَّابعة :

أَنَّهُ تَقَدَّمَ الكلامُ أنَّ الصَّحيحَ أنَّ الأذانَ شُرِعَ بعدَ الهجرةِ، لكن لم يتقدمْ بيانُ السَّنَةِ التي شُرِعَ فيها.

واختُلفَ فيها، فقيلَ : الثَّانية.

روى أبو الشيخ عن ابنِ عباسٍ: ((أنَّ فرْضَ الأذانِ نَزَلَ معَ قولهِ تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ﴾ [الجمعة: ٩] الآية))، والرَّاجح: أنَّهُ شُرِعَ في السَّنَةِ الأولى. انتهى.

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٣٨) برقم (٣٥٢٣).

96