Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
پوهندوی
محمود محمد صقر الكبش
خپرندوی
مكتب الشؤون الفنية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi d. 1149 AHتحفة الخلان في أحكام الأذان
پوهندوی
محمود محمد صقر الكبش
خپرندوی
مكتب الشؤون الفنية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
وفي ((الصَّحيحَينِ)) من حديثِ عثمانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن صلَّى ركعتَينِ لا يسهُو فيهما غُفرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذنبِهِ»(١).
وصَحَّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «مَن صلَّى ركعتَينِ لا يحدِّثُ نفسَهُ بشيءٍ فيهما، فَلَهُ عبدٌ أو فَرَسٌ، فقامَ رَجُلٌ فصلَّى ركعتَينٍ، فلمَّا جَلَسَ أتاهُ الشَّيطانُ فقالَ: أَيَّهما تأخذُ العبدَ أم الفَرَسَ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ»، رَوَاهُ ابنُ عَدِيٍّ وغيرُهُ(٢).
فلا شكَّ أنَّ عَمَلَ القَلْبِ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ، ولو كانَ في أمرٍ محرَّمِ، قالَ الإمامُ أحمدُ: «إذا فَكّرَ في صلاةٍ حَتَّى شَغَلَهُ لا سجودَ عليهِ؛ مَنْ يخلُو مِن هَذَا، مَن يقدِرُ ألاَّ يُفكِّر»؟!!.
وَحَكَى المالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ الإجماعَ على ذلكَ.
وقيلَ: إنْ طالَ عَمَلُ القَلبِ أبطَلَ، كَعَمَلِ البَدَنِ، اختارَهُ أبو حامدٍ وابنُ الجوزيِّ.
(١) أخرجَهُ البخاريُّ (١ / ٧١) برقم (١٥٨) ومسلمٌ (١ / ٢٠٤) برقم (٢٢٦) بغير هذا اللفظ فيهما، والمثبت في المستدرك.
(٢) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (٣/ ٣٣٩).
54