54

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

پوهندوی

محمود محمد صقر الكبش

خپرندوی

مكتب الشؤون الفنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

وفي ((الصَّحيحَينِ)) من حديثِ عثمانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن صلَّى ركعتَينِ لا يسهُو فيهما غُفرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذنبِهِ»(١).

وصَحَّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «مَن صلَّى ركعتَينِ لا يحدِّثُ نفسَهُ بشيءٍ فيهما، فَلَهُ عبدٌ أو فَرَسٌ، فقامَ رَجُلٌ فصلَّى ركعتَينٍ، فلمَّا جَلَسَ أتاهُ الشَّيطانُ فقالَ: أَيَّهما تأخذُ العبدَ أم الفَرَسَ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ»، رَوَاهُ ابنُ عَدِيٍّ وغيرُهُ(٢).

فلا شكَّ أنَّ عَمَلَ القَلْبِ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ، ولو كانَ في أمرٍ محرَّمِ، قالَ الإمامُ أحمدُ: «إذا فَكّرَ في صلاةٍ حَتَّى شَغَلَهُ لا سجودَ عليهِ؛ مَنْ يخلُو مِن هَذَا، مَن يقدِرُ ألاَّ يُفكِّر»؟!!.

وَحَكَى المالكيَّةُ والشَّافعيَّةُ الإجماعَ على ذلكَ.

وقيلَ: إنْ طالَ عَمَلُ القَلبِ أبطَلَ، كَعَمَلِ البَدَنِ، اختارَهُ أبو حامدٍ وابنُ الجوزيِّ.

(١) أخرجَهُ البخاريُّ (١ / ٧١) برقم (١٥٨) ومسلمٌ (١ / ٢٠٤) برقم (٢٢٦) بغير هذا اللفظ فيهما، والمثبت في المستدرك.
(٢) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال (٣/ ٣٣٩).

54