43

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

پوهندوی

محمود محمد صقر الكبش

خپرندوی

مكتب الشؤون الفنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

الحديث الثالث:

[الشهادة بالحق للمؤذن]

عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ الأنصاريِّ المازنيِّ عن أبيهِ عبدِ اللهِ أنَّهُ أخبَرَهُ أنَّ أبا سعيدِ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قَالَ لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ غَنَمَكَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ؛ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). رَوَاهُ البخاريُّ وغيرُهُ(١).

قالَ البيضاويُّ: ((مَدَى الصَّوتِ: غايتُهُ، وغايةُ الصَّوتِ يكونُ أخفَى مِنِ ابتدائِهِ، فإذا شَهِدَ لَهُ مَن بَعُدَ عنْهُ، وَوَصَلَ إليهِ منتَهَى صوتِهِ، فَلَأَنْ يَشْهَدَ لَهُ مَن دَنا مِنْهُ وسَمِعَ مبادىءَ صوتِهِ؛ أولى)) (٢). انتهى.

(١) أخرجَهُ البخاريُّ (١/ ٢٢١) برقم (٥٨٤)، والنسائي (١ / ٥٠٢) برقم (١٦٠٨)، ابن حبان (٤ / ٥٤٦) برقم (١٦٦١).
(٢) انظر: لسان العرب (١٣ / ٥٦).

43