35

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

پوهندوی

محمود محمد صقر الكبش

خپرندوی

مكتب الشؤون الفنية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

وأمَّا الصَّفُّ الأوَّلُ :- هو الذي يلي الإمامَ، بأن يستَؤُوا في الفضلِ، فَيُقْرَعُ بينَهم إذا لم يتراضَوا.

وزَعَمَ بعضُهم أنَّ المرادَ بالاستهامِ هُنا: التَّرامِي بالسِّهامِ، وأنَّهُ خَرَجَ مخرجَ المبالغَةِ، واستأنَسَ بحديثٍ لفظُهُ: (لَتَجَالدُوا عليهِ بالسُّیوفِ)(١).

وليسَ كَمَا زَعَمُ(٢)، فالَّذِي مَشَى عليهِ البخاريُّ وشرَّاحُهُ: الأوَّلُ، واستَشْهَدُوا لَهُ بقصَّةِ سعدِ المشهورةِ.

وَيَدُلُّ عليهِ ما رَوَاهُ مسلمٌ: ((كانتْ قُرْعَةً)(٣).

- التّنبيهُ الثَّاني: [عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الأَذَانِ، والصَّفِّ]:

اعلَمْ أنَّ قولَهُ في الحديثِ: ((عليهِ))، أيْ: على ما ذُكِرَ، فَيَشْمَلُ الأمرينِ : - الأذانَ، والصَّفَّ الأوَّلَ.

وقالَ ابنُ عبدِ البَّرِّ: ((إنَّها عائدةٌ على الصَّفِّ الأوَّلِ، لا على النِّداءِ»، وهذا حقُّ الكلام؛ لأنَّ الضّميرَ يعودُ لأقربِ مذکورٍ.

(١) انظر: فتح الباري (٢ / ٩٧).

(٢) قال النووي: ((ومعناهُ: أنَّهم لو علِموا فضيلةَ الأذانِ وقدرَها وعظيمَ جزائِهِ، ثمَّ لم يجدُوا طريقاً يحصِّلونَةً بِهِ؛ لضيقِ الوقتِ عن أذانٍ بعدَ أذانٍ، أو لكونِهِ لا يؤذنُ للمسجدِ إلاَّ واحدٌ، لاقترعُوا في تحصیله)) . صحيح مسلم بشرح النووي (٤ / ١٥٨).

(٣) أخرجَ هذِهِ اللَّفْظَةَ مسلمٌ (١ / ٣٢٦).

35