145

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ایډیټر

محمود محمد صقر الكبش

خپرندوی

مكتب الشؤون الفنية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

وعن الثَّوريِّ ومالكِ المنعُ، والمشهورُ من مذهبِ مالكِ أنَّ الكلامَ الغيرَ الواجب(١) مكروهٌ ما لم يطُلْ.

قال البخاريُّ في ((صحيحِهِ)): قالَ الحسَنُ البصريُّ: لا بأسَ أن يضحَكَ المؤذِّنُ، وهو يؤذِّنُ أو يقيمُ للفرقِ بين الأذانِ والصَّلاةِ، ومَنْ منَعَ الكلامَ في الأذانِ أرادَ أنْ يساويَهُ بالصَّلاةِ، وقدْ ذَهَبَ الأكثرُ إلى أنَّ تعمُّدَ الضَّحِكِ يُبْطِلُ الأذانَ، كما قالوا أنَّهُ يُبطلُ الصَّلاةَ فاستوى مع الصَّلاةِ في البُطلانِ بالكلامِ.

وممَّا يقطعُ الولاءَ: الأكلُ والشُّربُ، فإن نَسِيَ شيئًا من ذلكَ أعادَ مِن موضعٍ ما نَسِيَ وكَمَّلَ.

ويُكرَهُ ابتداءُ السَّلامِ على المؤذِّنِ بالإجماعِ، وهذِهِ مِن جملةٍ إحدى وعشرينَ موضعًا يُكرَهُ فيها ابتداءُ السَّلام، وقد أوضحْنا ذلك في «مصباحُ الظَّلامِ».

وقدْ يجبُ الكلامُ فيهِ، ولا يقطعُ الموالاةَ بالإجماع؛ كابتدارِهِ نحوَ أعمى قَرُبَ أن يقَعَ في بئرٍ، أو رأى حيَّةً تقصِدُ محترماً، ونحو ذلك.

الشَّرطُ الثَّالثُ: الإسماعُ فيُشترطُ في كلٍّ مِنَ الأذانِ والإقامةِ إسماعُ النَّفْسِ؛ لمَنْ يؤذِّنُ وحدَهُ، ولمَنْ يؤذِّنُ لجماعةٍ إسماعُهم،

(١) والصَّوابُ أن يقالَ: الكلام غير الواجبٍ.

145