Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایډیټر
محمود محمد صقر الكبش
خپرندوی
مكتب الشؤون الفنية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایډیټر
محمود محمد صقر الكبش
خپرندوی
مكتب الشؤون الفنية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
وفارقَ رفعَ صوتِها بالتلبيَّةِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مشغولٌ بتلبيَّةِ نفسِهِ، مع أنَّهُ لا يُسنُّ الإصغاءُ للملبِّي ولا النّظرُ إلیهِ.
قال النَّوويُّ في الرَّوضةِ: لو أذَّنَتِ امرأةٌ للنِّساءِ بقدر ما تسمعنَ لم يندبْ ولم يُكرَهْ، وكان ذكراً اللهِ تعالى، واعتمدَهُ الرَّمليُّ وابنُ حجرٍ.
قال الزَّركشيُّ: فيه إشارةٌ أنَّها إذا أَّنَتْ لا يكونُ لها أجرُ الأذانِ، وبِهِ صرَّحَ القاضي أبو الطَّيِّب في تعليقِهِ، ثمَّ قالَ: قَالَ الشَّافعيُّ في البويطيُّ: لكنْ لها أجرُ التَّمجيدِ، فإنْ رفَعَتْ صوتَها فوقَ ما تسمع صوتَها حرُمَ باتفاقٍ، وقيل: إنَّهُ مكروهُ(١).
فإنْ قلتَ: ينافي قولَ النَّوويِّ ما يأتي من حرمتِهِ قبلَ الوقتِ بجامعِ عدمِ مشروعيّةِ كلٍّ، والفرْقُ بأنَّ ذلكَ فيهِ منابذةٌ صريحةٌ للشّرع من وجوهٍ كما تقدَّمَ؛ بخلافِ هذا؛ فیه عدمُ ندبِهِ.
فإن قيلَ: - ما الفرقُ بين أذانِها وقراءتِها؟ فإنَّ أذانَها حرامٌ، وقرأتَها مكروهةٌ، وقد صرَّحوا بكراهةِ جهرِها بالقراءةِ في الصَّلاةِ وخارجِها، بحضرةٍ أجنبيٍّ، وإن كان الإصغاءُ للقراءةِ مندوباً، وعلَّلوهُ بخوفِ الافتتانِ.
(١) هناك وجهٌ لبعض الشافعيّة أنَّ لها أن تؤذِّنَ، انظر المجموع (١٠٧/٣)، ومغني المحتاج (١ / ١٣٧).
139