Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایډیټر
محمود محمد صقر الكبش
خپرندوی
مكتب الشؤون الفنية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
ایډیټر
محمود محمد صقر الكبش
خپرندوی
مكتب الشؤون الفنية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
وبهذا يُعْلمُ أنَّهُ لا فرقَ فيما ذُكِرَ بينَ أذانِ الجمعةِ وغيرِها، بأن كانتْ لا تُقامُ بمحلٍّ واحدٍ من البلد.
وأجمعُوا على أنَّ الأذانَ والإقامةَ لا يشرعانِ لصلاةٍ غيرِ الصَّلواتِ الخمسِ؛ كالمنذورةِ وصلاةِ الجنازةِ والنَّفْلِ، وإنْ شُرِعَتْ لَهُ الجماعةُ؛ كصلاةِ العيدِ ونحوِها، فلا يُندَبانِ، بل يُكْرمانِ لعدمٍ ورودِها فيها.
قال الزَّركشيُّ في ((خادمِهِ على الرَّوضةِ)): (لو قيل بالتَّحریمِ لم يَبْعُد، لاسيَّما في النَّفْلِ الذي لا يُشرَعُ فيه الجماعةُ، كما يحرمُ الأذانُ قبل الوقتِ قطعًا)).
نعم يُسنُّ لغيرِ الصَّلاةِ؛ لأمورٍ كما سيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
واتَّفقُوا على أنَّهُ يقالُ في صلاةِ العيدينِ والكسوفِ والاستسقاءِ والتراويحِ، وكلِّ نفْلٍ شُرِعتْ فيهِ الجماعةُ : - النِّداءُ،(١)
(١) النداء في اللغة: الدعاء بأرفع صوت، والمراد به هنا : - قول المنادي: الصلاة جامعة، للصلوات التي لم يشرع لها الأذان؛ كصلاة العيدين، والكسوف، والاستسقاء، والجنازة، والتراويح. انظر لسان العرب (١٤ / ٩٧)، وراجع المسألة في: فتح القدير (٢/ ٨٤)، ومواهب الجليل (٢ / ١٩١)، المهذب مع المجموع (٥/ ٥٠)، والإنصاف (٢ / ٤١٦).
121