48

تحفة الامین فیمن یقبل قوله بلا یمین

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

پوهندوی

عبد الله بن معتق السهلي

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
وقال: إذا ادعت المرأة الحمل، فإنها تصدق بلا يمين١؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ ٢./٣
مسألة: إذا ادعى على القاضي على أنه ظلمه في الحكم، فأنكر؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه٤، وادعى على المعزول أنه حكم عليه أيام قضائه ظلما، فإنه يصدق بلا يمين على الأصح٥.
مسألة: إذا ادعى على الشاهد أنه تعمد الكذب أو الغلط، أو ادعى ما يسقط عدالته؛ لم يحلف، لارتفاع منصبه٦.

١ انظر: التنبيه ص/٢١٨، المنثور ٣/١٥١.
٢ آية ٢٢٨ من سورة البقرة.
٣ نهاية لوحة رقم (٣) من المخطوط.
٤ لأنه أمين الشرع، فيصان منصبه عن التحليف.
انظر: فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١٢/٣٨، مغني المحتاج ٢/١٧٧، ٣٨٤.
٥ نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته. أما من ظهر فسقه وشاع جوره وجنايته، فالظاهر أنه يحلف قطعا. انظر: روضة الطالبين ١٢/٣٨، مغني المحتاج ٤/٣٨٤.
٦ انظر: فتح العزيز ١٣/٢٠١ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ١٢/٣٨، المنثور ٣/٣٨٩.
من باب الجزية٧:
إذا طُولب الذمي٨ بجزية السنة، فادعى أنه أسلم قبل تمام السنة، فليس

٧ الجزية لغة مأخوذة من المجازاة.
واصطلاحا: هي المال المأخوذ من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفِّنا عن قتالهم.
انظر: المصباح المنير ١/١٢٣، كفاية الأخيار ٢/١٣٣، مغني المحتاج ٤/٢٤٣.
(الذمي) من الذمة، وهي في اللغة؛ العهد والأمان والضمان. وفي الاصطلاح: هو المعاهد أو من أمضى له عقد الذمة أو الكافر الذي يقيم في دولة الإسلام بعقد يصير به من مواطنيها.
انظر: المصباح المنير ١/٢٤٩، معجم لغة الفقهاء ض/١٩١.

1 / 285