تحفة الامین فیمن یقبل قوله بلا یمین

Alam al-Din al-Bulqini d. 868 AH
42

تحفة الامین فیمن یقبل قوله بلا یمین

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

پوهندوی

عبد الله بن معتق السهلي

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
من باب الصداق٤: لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.٥

٤ الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر. واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود. انظر: الصحاح ٤/١٥٠٦، المصباح المنير ١/٣٩٧، مغني المحتاج ٣/٢٢٠. ٥ ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة. انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (د. ك.ع)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨.

1 / 279