الإجارة١ فإن كان بعد تلف العين بعد زمن لمثله أجرة، فالمالك يدعي القيمة وينكر الأجرة، والمتصرف بالعكس، فإن قلنا: اختلاف الجهة لا يمنع الأخذ - وهو الصحيح - فإن القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل؛ أخذها المالك بلا يمين٢.
١ الإجارة لغة: اسم للأجرة، وهي الكراء.
واصطلاحا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم.
انظر: مختار الصحاح ص/٦، المصباح المنير ٢/٦٤٢، مغني المحتاج ٢/٢٣٣.
٢انظر: حلية العلماء ٥/٢٠٦، الحاوي ٧/١٢٤، فتح العزيز ١١/٢٣٨
(دار الفكر)، روضة الطالبين ٤/٤٤٢-٤٤٣، إعانة الطالبين ٣/١٣٥، فتح الجواد ١/٥٤٩.
من باب الوقف٣:
لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف٤، قال في (الحاوي) ٥ بلا يمين٦.
٣ الوقف لغة: الحبس. واصطلاحا: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف تقربا إلى الله تعالى. انظر: المصباح المنير ٢/٨٣٨، كفاية الأخيار ١/١٩٧، حاشية الشبراملسي ٥/٣٥٨.
٤ انظر: المهذب ١/٤٤٦، روضة الطالبين ٥/٣٥٢، مغني المحتاج ٢/٢٩٥، حاشية البجيرمي ٣/٢١٥، حاشية الشرواني ٦/٢٥٩.
٥ كتاب عديم النظير في بابه، لم يؤلف في المذهب مثله، وهو شرح مختصر المزني. وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، عام ١٤١٤هـ.
٦ ٧/٥٣٣، وكذا أيضا قال الروياني. انظر: كفاية الأخيار ١/١٦٩.