تحفة الامین فیمن یقبل قوله بلا یمین

Alam al-Din al-Bulqini d. 868 AH
33

تحفة الامین فیمن یقبل قوله بلا یمین

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

پوهندوی

عبد الله بن معتق السهلي

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

فقه شافعي
فأنكر الأب لم يحلف١. قال في "الإشراف"٢ للهروي٣: "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته"٤.

١ أي لا يحلف الأب؛ لأنه أمين، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار، فلا يثبت بقوله. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩، مغني المحتاج ٢/١٦٦، نهاية المحتاج ٤/٣٥٧. ٢ هو: كتاب الإشراف في غوامض الحكومات، وهو شرح لكتاب أدب القضاء للعبادي، وقد نقل بعض فوائده السبكي في طبقاته. انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥/٣٦٥-٣٧١. ٣ هو: أبو سعيد محمد بن أحمد بن يوسف الهروي، تلميذ القاضي أبي القاسم العبادي وقاضي همدان. قال السبكي: "كان أحد الأئمة، وهو في حدود الخمسمائة". وذكر الأسنوي عن عبد الغفار الفارسي: أن أبا سعيد قتل شهيدا مع أبيه في جامع همدان في شعبان سنة ثماني عشرة وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥/٣٦٥، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/٥١٩، ٥٢٠. ٤ انظر: روضة الطالبين ٤/١٧٧،حاشية أبي الضياء الشبراملسي ٤/٣٥٧.

من باب الوكالة٥: على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب٦.

٥ الوكالة - بكسر الواو وفتحها - مشتقة من وكل الأمر إليه إذا فوضه إليه واعتمد عليه. واصطلاحا: تفويض ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليحفظه حال حياته. انظر: المصباح المنير ٢/٨٣٨، النظم المستعذب ١/٣٤٨، كفاية الأخيار ١/١٧٥، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/١٥. ٦ انظر: فتح العزيز ٥/٢٦٩ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٤/٣٤٥، ٣٤٦، المنثور ٣/٣٨٩، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٦.

1 / 273