462

تحفة الابرار شرح مصابيح السنة

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

ایډیټر

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
المعادن، ولعلها كانت باطنة، فإن المعادن الظاهرة لا يجوز إقطاعها، لما روي: أن أبيض بن حمال استقطع ملح مأرب من النبي ﷺ، فأراد أن يقطعه - وروي - فأقطعه -، فقيل: إنه كالماء العد، قال: فلا إذن ".
وإن الواجب في معادن ربع العشر، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك، وأحد أقوال الشافعي.
والحديث - مع إرساله - لا يفصح عنه، فإن قوله: " لا يؤخذ منها إلا الزكاة " لا يعين أن يكون المأخوذ ربع العشر، فإن من أوجب الخمس أوجبه زكاة.
...
٣ - باب
صدقة الفطر
من الصحاح:
٣٩٠ - ١٢٨٠ - عن ابن عمر ﵄ قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى

1 / 474