455

تحفة الابرار شرح مصابيح السنة

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

ایډیټر

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
إن استيسرتا له، أو عشرين درهما " دليل على جواز النزول والصعود من السنن الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه.
وقال مالك: يجب تحصيل الواجب، وقال أبو حنيفة: يأخذ الساعي قيمته، وعلى أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهما، وقال الثوري: جبران مرتبة عشرة دراهم أو شاتان، لحديث عاصم وعلي: " إن المعطي مخير بين الدراهم والشاتين ".
قوله: " ولا تخرج في الصدقة الهرمة ولا ذات عوار " أي: التي نال منها كبر السن، واختلت قواها، والتي بها عيب، رعاية لجانب المستحق، و(العوار) بفتح العين: العيب، وروي عن أبي زيد ضمها.
" ولا تيس " لأن الواجب هي الأنثى، أو لأنه مرغوب عنه لنتنه وفساد لحمه، أو لأنه ربما يقصد المالك منه الفحولة، فيتضرر بإخراجه.
وقوله: " إلا ما شاء المصدق " رواه أبو عبيد بفتح الدال، والباقون بكسرها، فعلى الأول يراد به المعطي، ويكون الاستثناء مختصا بقوله: (ولا تيس) باعتبار العلة الأخيرة، إذ ليس له اختيار المعيبة وإخراجها، وعلى الثاني معناه: إلا ما شاء المصدق منها ويراه أنفع للمستحقين، فإنه وكيلهم، فله أن يأخذ ما شاء باجتهاده، ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة.

1 / 467