وقالت الشيعة: يجب المسح عليهما، ولا يجوز الغسل، لظاهر قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) [المائدة:٦] بالخفض.
وقال داود: يجب الجمع بين الغسل والمسح، ذهابا إلى مقتضى الدليلين.
وقال محمد بن جرير: المتوضيء بالخيار بينهما، لتعارض الدليلين.
والجواب عن ذلك: أن قراءة الجر تعارض قراءة النصب، فلابد من التأويل، وتأويل الجر بأنه على المجاورة، كقوله تعالى: ﴿عذاب يوم أليم﴾ [هود: ٢٦] وقولهم: حجر [جحر] ضب خرب = أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور، لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة، فيجب المصير إليه.
فإن قلت: ما وجه إيراده في هذا الباب؟
قلت: اشتماله على الأمر بإسباغ الوضوء أوجب ذلك، فإنه من السنن، إذ المعني به: تكميله والمبالغة فيه، كالتثليث وتطويل الغرة.
...
١٣٣ – ٢٧٢ – وقال المغيرة بن شعبة ﵁: إن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه.
" وعن مغيرة بن شعبة ﵁: أنه – ﵇ – مسح على ناصيته وعمامته وخفيه ".