166

تحفة الابرار شرح مصابيح السنة

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

پوهندوی

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

ژانرونه

٢ - باب
ما يوجب الوضوء
من الصحاح:
١٠٨ - ٢٠٤ - وقال علي ﵁: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي ﷺ، فأمرت المقداد فسأله، فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ".
(باب ما يوجب الوضوء)
(من الصحاح):
" قال علي ﵁: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي ﷺ، فأمرت المقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ".
(المذاء): كثير المذي، من (أمذى)، وللشافعي قولان فيما إذا خرج من أحد السبيلين خارج غير معتاد كالدم والمذي:
أحدهما: أنه يتعين غسله، ولا يجوز الاقتصار على الحجر، لندوره، وخصوصا في المذي، للزوجته وانتشاره، ويعضده ظاهر هذا الحديث.
والثاني: جواز الاقتصار نظرا إلى المخرج.
والمراد من الأمر بالغسل: لتتقلص عروقه، وينقطع المذي.
***

1 / 172