فإن مشي على نظم صلاة نفسه بطل إن تعمد، وعلم التحريم، وإلا فلا لكن لا اعتداد بما أتى به، ولا يعيد القراءة إن وافقه في القيام، أما إذا جلس الإمام للتشهد ولم يتم المأموم الفاتحة، أو أتمها فجلس معه كما هو الواجب عليه ثم قام الإمام إلى الركعة الأخرى فهل يبني المأموم في الأولى على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة وبعدها في الثانية الوجه أنه [ق187/ب] لا يجوز البناء؛ لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى ويعيدها في الثانية بخلاف ما إذا سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كان تابع إمامه فيها برجوعه بعد السجود معه إلى قيام تلك الركعة بعينه.
وأما لو قام الإمام والمأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه (¬1) نبه على ذلك ابن قاسم (¬2) في حواشي ابن حجر (¬3)، واعتمد البناء في المسألتين، ونقله عن ابن العماد في القول التمام (¬4) قال الشبراملسي بعد نقله ذلك: أقول وهذا هو الأقرب والقلب إليه أميل.
وفي القليوبي (¬5) على الجلال (¬6): وهل يبدئ لها أي لقيام الثانية قراءة أو يكتفي بقراءة الأولى عنها اعتمد شيخنا الثاني إذا لم يجلس وعليه لو فرغ مما لزمه قبل الركوع ركع معه، وفي شرح شيخنا ترجيح الأول وتبعه جماعه وعليه فيترك ما بقي مما لزمه ويشرع في قراءة جديدة للثانية ويأتي فيها ما وقع له في الأولى وهكذا على الثاني أيضا لو لم يفرغ مما لزمه إلا في الرابعة تبعه ويغتفر له في كل ركعة ثلاثة أركان؛ لأنه بموافقة الإمام في أول القيام تجدد له حكم مستقل وإن لم يقصد موافقته بل وإن قصد [ق188/أ] مخالفته. أه (¬7)
مخ ۱۶