ثانيها: يوافقها مطلقا سواء اشتغل بسنة أم لا ويسقط باقيها لخبر: (إذا ركع الإمام فاركعوا) (¬4) فلو اشتغل بإتمام الفاتحة كان متخلفا بلا عذر فإن سبقه الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال [ق205/أ] لم يكن مدركا للركعة؛ لأنه لم يتابعه صرح بذلك إمام الحرمين، وهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان: قيل تبطل ترك متابعة الإمام، فيما فاتت به ركعته، فكان كالمتخلف بركعة، وأصحها لا تبطل، وعليه قال الإمام ينبغي # أن لا يركع؛ لأن الركوع غير محسوب له، ولكن يتابع الإمام في الهوي للسجود، ويصير كأنه أدركه الآن، والركعة غير محسوبة له (¬1).
ثالثهما: يتم الفاتحة مطلقا؛ لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته (¬2) فلو تخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه مالم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، وتحسب له الركعة فإن ركع ولم يتم الفاتحة عامدا عالما بطلت صلاته (¬3) صرح بذلك في العباب اه، ولا يخفى أن حرمة التخلف بالركنين المذكورين من الكبائر كالسبق بركن أو بعضه، وأما التخلف بركن فمكروه كراهة تنزيه وكذا مجرد رفع الرأس من الركن ومجرد الهوي منه ولم يصل إلى الركن الآخر ومجرد القيام، وعن ابن حجر في الزواجر: مسابقة الإمام من الكبائر (¬4).
فرع
:
أدرك الإمام [ق205/ب] في أول ركعة ولو أحرم معه في الحال أمكنه القراءة فأخر تكبيرة الإحرام حتى ركع الإمام أو قارب الركوع كان مقصرا في إدراك تكبيرة الإحرام وفي إدراك فضيلة القراءة مع الإمام ولا يكون مقصرا بالنسبة إلى إدراك الركعة بخلاف تأخير القراءة بعد التحريم قاله الإمام في النهاية (¬5)، وعبر بقوله: وليس كتأخير عقد الصلاة فإن الالتزام إنما يحصل بالعقد قاله ابن العماد في القول التمام.
خاتمة
:
ما أدركه المسبوق مما يعتد له به فأول صلاته وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها فيعيد في ثانية صبح أدرك الإحرام منها وقنت فيها مع الإمام القنوت وفي ثانية مغرب أدرك الأخير منها معه التشهد؛ لأنهما محلهما وما فعله مع الإمام إنما كان للمتابعة ويقضي فيما لو أدرك ركعتين من رباعية قراءة السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها والله أعلم (¬6).
مخ ۳۷