والثاني [عشر] ما أشرت إليه بقولي ومن يشك في الزمان الذي أدركه مع الإمام بعد الإحرام
الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا وإن طال فيبني عليه فيه نظر والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو لا يقطع الموالاة (¬1) نبه على ذلك الشبرامسلي وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ الفاتحة بقدر ما فاته في ركوعه لتقصيره فيه نظر، والأقرب الثاني أيضا للعلة المذكورة، ولأن العلة في العذر بما في الواقع لا بما في ظنه كما يأتي قاله ع ش (¬2)، وحينئذ فإن أدرك الركوع أدرك الركعة وإلا فلا ولا تبطل صلاته إلا إن تخلف بركنين فعليين ما لم ينو المفارقة (¬3). ... [ق195/أ]
والحادي عشر: ما أشرت إليه بقولي أو أي ومن نسي إقتداء بالإمام في سجدته الأولى والأخيرة
فركع الإمام قبل يقظته من غفلته ثم لما تذكر وجده راكعا فإنه معذور فيقوم ويتخلف عن إمامه وجوبا ويقرأ الفاتحة كبطيء القراءة وما قيل عن سقوط الفاتحة عنه مفرع على ما اختاره الزركشي من سقوط الفاتحة عن الناسي والأرجح خلافه (¬4)
مخ ۲۶