فيها حصل أي وجد أو حصل انتظاره لسورة بأن غلب على ظنه أنه يقرأ السورة وما الإمام قد فعل شيئا منها بل ركع عقب # الفاتحة فإنه يلزمه التخلف ويغتفر له ما مر وهو الأقرب كما ذكره الرملي خلافا للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة (¬1).
تنبيه ما تقرر من عد الانتظار للسكتة والسورة قسما واحدا هو المشهور وبعضهم يجعلها قسمين وحينئذ فيبلغ العدد المذكور خمسة عشر وجها والأمر واضح.
فرع
قال الشهاب بن حجر (¬2) يسن للمأموم ولو في أولى السرية تأخير جميع فاتحته عن جميع فاتحة الإمام إن ظن أنه يقرأ السورة فلو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة أو سورة قصيرة لزمه إن أراد البقاء على متابعته وعلم أنه بعد ركوعه لا يمكنه قراءتها إلا وقد سبق بأكثر من ركنين أن يقرأ الفاتحة مع إمامه فلو لم يقرأ [ق193/أ] حتى ركع الإمام لزمه التخلف لفواتها فإن فرغ منها قبل أن يتم الإمام ركنين فعليين بأن ابتدي هوي السجود وزال عن حد القائم فذاك والأقوى المفارقة جزما على المعتمد.
وقال ابن الرفعة ينوي المفارقة قبل أن يقرأ بمجرد خوفه التخلف بهما (¬3) فعلم أن محل ندب تأخير فاتحته إن رجي أن إمامه يقرأ السورة أو يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها ومحل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو لا يرى قراءتها ذكره العلامة الشيخ سلطان (¬4).
والسابع ما أشرت له بقولي أو أسرع الإمام في التشهد الأول وقام فكمل المأموم
أي فتخلف عن إمامه وأتمه وهو أي والحال أنه أي المأموم ومقتدي به أي لم ينو المفارقة منه حينئذ وقام فوجد الإمام راكعا فإنه يجب عليه أن يتخلف لفاتحته كبطيء القراءة والفرق بين التشهد والسورة حيث لا يتخلف لإتمامها أن السورة لا ضابط لها ويحصل المقصود بآية أو أقل أو أكثر والتشهد مضبوط محدود نقله ابن قاسم عن الرملي (¬5) وخرج بالتكميل ما لو كان الإمام سريع القراءة وأتي به قبل رفع المأموم رأسه من السجود وقام فينبغي للمأموم متابعته وعدم إتيانه [ق193/ب] بالتشهد في الحالة المذكورة فلو كان تخلف له، كان متخلفا لغير عذر قاله الشبرامسلي (¬6).
فرع
اشتغل المأموم عن التشهد الأول بالسجود الذي قبله فلما فرغ من السجود وجد الإمام قد تشهد وقام فهل يتشهد ثم يقوم أو يترك التشهد ثم يقوم الذي تحرر أن له ثلاثة أحوال:
مخ ۲۴