ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التبيان فې تفسير القرآن - الشيخ الطوسي
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي
تفسير التبيان ج2
المعنى: وقوله: " فاذا بلغن أجلهن " أي انقضت هذه المدة، وهي الاربعة أشهر وعشرا " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " أي لا جناح عليكم أن تتركوهن إذا انقضت هذه المدة أن يتزوجن، وأن يتزين زينة لا ينكر مثلها وهو معنى قوله " بالمعروف ".
أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم(235)
آية في الكوفي.
المعنى: قال ابن عباس: التعريض المباح في العدة هو قول الرجل: أريد التزويج، وأحب امرأة من حالها، ومن أمرها ، وشأنها، فيذكر بعض الصفة التي هي عليها، هذا قول ابن عباس.
وقال القاسم بن محمد، وعامر تقول: إنك لنافقة، وإنك لعجبة جميلة، وإن قضى الله شيئا كان.
اللغة: والخطبة: الذكر الذي يستدعي به إلى عقدة النكاح، والخطبة: الوعظ المنسق على ضرب من التأليف.
وقيل الخطبة: ماله أول، وآخر، مثل الرسالة. والخطبة تفسير التبيان ج2
مخ ۲۶۴