تبیان په ناسخ او منسوخ کې په قرآن مجید کې
التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد
ژانرونه
علوم القرآن
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبیان په ناسخ او منسوخ کې په قرآن مجید کې
ابن ابي النجم صعدي d. 647 AHالتبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد
ژانرونه
سورة النور نزلت بالمدينة(1).
[1] قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3](2).
قيل: المراد بالنكاح هاهنا الوطء، والمعنى الإشتراك في فعل الزنا عن ابن عباس، وسعيد بن جبير(3) {وحرم ذلك على المؤمنين} يعني الوطء على المؤمنين.
واعلم أن النكاح يشتمل على العقد والوطء، فقصره على الوطء لا معنى له، فذهب الأكثر أن المراد بالنكاح تحريم العقد فضلا عن الوطء.
فأما الوطء فلا خلاف، ثم اختلف القائلون بهذه المقالة، فذهب أكثرهم إلى أنها منسوخة لا يعمل بها، نسخت بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32] واعتلوا بحديث ضعيف في تحريم نكاح الزانية والزاني، فزعموا أن رجالا كانوا يزنون [64-أ] في الجاهلية بنساء كن عواهر، فلما أن حرم الله الزنا أرادوا أن يتزوجوهن، فحرم الله ذلك عليهم خاصة بقوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية} الآية.
مخ ۱۲۹