127

أخرج البخاري في صحيحه في باب « إذا خاف الجنب على نفسه » قال : سمعت شقيق بن سلمة قال : كنت عند عبدالله وأبي موسى فقال له أبوموسى أرأيت ياأبا عبدالرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبدالله لا يصلي حتى يجد الماء فقال أبوموسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي (ص) كان يكفيك أن تضرب ضربتين وعلمه التيمم ، قال : ألم تر عمر لم يقنع بذلك فقال أبوموسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فما درى عبدالله ما يقول

( 1 ) صحيح البخاري ج 2 ص 154 ، صحيح مسلم ج 1 ص 260 .

( 2 ) صحيح مسلم ج 2 ص 143 كتاب صلاة المسافرين .

( 132 )

فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم فقلت لشقيق : فإنما كره عبدالله لهذا ، قال : نعم(1).

ما شا الله ! لقد نصب عبدالله هذا نفسه إماما على الامة فأفتى بما يحلو له وبما شاء هو ، لا بما اقتضته أحكام الله التي أنزلها في القرآن ، ورغم استدلال أبي موسى الاشعري بآية التيمم يقول عبدالله : « إنا لو رخصنا لهم في هذا » فمن أنت يا هذا ؟ ؟ حتى تحلل وتحرم وترخص وتمنع كما تريد ، ولعمري إنك اتبعت في ذلك سنة من قبلك وأصررت على العناد لتأييد رأيه الذي كان يفتي بترك الصلاة عند فقدان الماء ولم يقتنع باحتجاج عمار بن ياسر عليه بالسنة النبوية كما لم تقتنع أنت باحتجاج أبي موسى بالآية القرآنية ! ، أفبعد هذا يدعي علماؤنا بأن الصحابة كالنجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا ، ( أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ! ! ) ( النجم : 59 ) .

مخ ۱۲۸