فصل
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى فِي الصِّحَّةِ فَلْيُبَادِرْ فِي أَوَّلِ الْمَرَضِ فَلْيُوصِ وَلْيَحْذَرْ مِنَ الْجَوْرِ فِي وَصِيَّتِهِ فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ
إِنَّ الرَّجُلِ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْخَيْرَ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الشَّرَّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ
وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَرَّ بِمِيرَاثِهِ مِنْ وَارِثٍ حَرَمَهُ اللَّهُ ﷿ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
فَصْلٌ
وَلْيَعْلَمَ الْمَرِيضُ أَنَّ الْمَرَضَ يُذهِبُ الْخَطَايَا وَكُلَّمَا اشْتَدَّ الْمَرَضُ كَانَ أَذْهَبَ لَهَا
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الله ابْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا
1 / 44