210

These Are Our Morals When We Truly Believe

هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا

خپرندوی

دار طيبة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود «١)، فاضطر رسول الله ﷺ أن يدفع ديته مائة من الإبل، ولم يتهم اليهود بلا بينة.
ولم يجعل الشرع لفاقد البينة إلا يمين خصمه - ولو كان الخصم غير ثقة عند المدعي - ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في قصة الحضرمي المدعي على كندي؛ بأنه غصبه أرضه، فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: «فلك يمينه»، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: «ليس لك منه إلا ذلك» (٢)، ولم يعترض رسول الله ﷺ على اتهام الرجل لخصمه بعدم التورع في الحلف؛ لأنه من كلام الخصوم بعضهم في بعض - كما بوّب البخاري في الخصومات - وعقب ابن جحر بقوله:) أي فيما لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا فلا يكون ذلك من الغِيبة المحرَّمة «٣)، كما قال ابن حجر:) يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى «٤).
وإن من التثبت: أن ترفض الاستماع إلى النمَّام، فقد جاء في مسند أحمد: «لا يبلغني أحدٌ عن أحدٍ من أصحابي شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» (٥).

(١) صحيح البخاري - كتاب الديات - باب ٢٢ - الحديث ٦٨٩٨.
(٢) إرواء الغليل ٨/ ٢٥٧ من رواية مسلم - كتاب الإيمان - باب ٦١ الحديث ١٣٩.
(٣) فتح الباري ٥/ ٧٣ كتاب الخصومات - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض.
(٤) فتح الباري ١١/ ٥٦٣ كتاب الأيمان والنذور - باب ١٧.
(٥) مسند أحمد ١/ ٣٩٦ وأخرجه الترمذي وأبو داود (جامع الأصول ٨/ ٤٥٢ - الحديث ٦٢٢٢) ضعف الأرناؤوط إسناده - وأشار ابن الأثير الجزري إلى أن الشيخين رويا معناه.

1 / 246