The Weak Hadith and its Ruling on Evidence
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به
خپرندوی
دار المسلم للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
(^١) رواه أبو داود رقم ٢٦٤، والنسائي ١/ ١٥٣، ١٨٨، وابن ماجة رقم ٦٤٠، أحمد ١/ ٢٣٠، ٢٣٧، والحاكم ١/ ١٧١ - ١٧٢، والبيهقي ١/ ٣١٤، ولفظه عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: لم يتصدق بدينار أو نصف دينار". (^٢) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى عالم زمانه، وفريد عصره، ونسيج وحده، وقريع دهره. له: أحكام القرآن، والمعتمد، عيون المسائل، الإحكام السلطانية، وغيرها، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣ - ٢٣٠. (^٣) هو: مظاهر بن أسلم ضعفه أبو عاصم والنسائي، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ١٣٠ - ١٣١، تهذيب التهذيب ١٠/ ١٨٣. (^٤) رواه أبو داود رقم ٢١٨٩، والترمذي رقم ١١٨٢، وابن ماجة رقم ٢٠٨٠ عن عائشة بلفظ: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"، وفي رواية: "وقرؤها حيضتان". (^٥) الآداب الشرعية لابن مفلح ٢/ ٣١٥ - ٣١٦. (^٦) هو: مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله، لزم الإمام أحمد ثلاثًا وأربعين سنة، وكتب عنه مسائل كثيرة، سئل عنه الدارقطني، فقال: ثقة نبيل. =
1 / 256