246

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حفظه، كان مثار اختلاف كبير بين العلماء في قبوله ورده، وهذا الاختلاف وإن تناول الأحكام والفضائل والتفسير والمغازي والسير وغيرها، فإنه لا يتناول العقائد كمعرفة الله تعالى وتوحيدة وأسمائه وصفاته وجزائه وقضائه وقدره، وإذ لا قائل به في ذلك، وقد اختلفوا في قبول خبر الآحاد وإن صح في هذا المجال، أولًا يقبل فيه إلا المتواتر، لكن الراجح في هذه المسألة هو قبول خبر الآحاد إذا صح في العقائد (^١)، ولذلك نجد ابن القيم يقسم الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية -أي: العقائدية- إلى أربعة أقسام: أحدها: متواتر لفظًا ومعنى. الثاني: أخبار متواترة معنى، وإن لم تتواتر بلفظ واحد. الثالث: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة. الرابع: أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي إلى رسول الله ﷺ (^٢). فالحديث الضعيف لا مدخل له في مجال العقائد، فاقتصرت في بحثي على حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والأحكام والتفسير والمغازي والسير، وقد قسمته إلى فصلين: الفصل الأول: في حكم الاحتجاج بالحدبث الضعيف في الفضائل والأحكام. الفصل الثاني: في حكم الاحتجاج بالضعيف في التفسير والقراءة لكتاب الله، والمغازي.

(^١) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني ١/ ١٩ - ٢٠. (^٢) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ٢/ ٤٧٠، اختصار الشيخ الفاضل محمد بن الموصلي ﵀.

1 / 249