162

The Veil in Law and Nature

الحجاب في الشرع والفطرة

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

ژانرونه

زواجَها مِن المَوْلَى ولو كان مُعْتَقًا؛ وهو في الشرعِ جائزٌ؛ ولذا؛ رُوِيَ أنَّ زيدَ بنَ حارثةَ مولى الرسولِ ﷺ وعتيقَه لَمَّا أرادَ خِطْبةَ زينَبَ بنتِ جَحْشٍ، واستَشْفَعَ بالنبيِّ ﷺ، قال: (لا أُرَاهَا يَفْعَلُ؛ إِنَّهَا أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ نَسَبًا). وفي روايةٍ قالتْ: «فَإِنِّي خَيْرٌ مِنه حَسَبًا» (١).
ثالثًا: يدلُّ على كونِها أَمَةً أمورٌ:
منها: أنَّ النبيَّ ﷺ طَلَبَ أن تُؤْذِنَهُ إنْ خرَجَتْ مِن عِدَّتِها، ولم يُحِلْها إلى وَليِّها وأهلِها لترى شأنَها مِنهم.
ومنها: أنَّ النبيَّ ﷺ هو الذي أنكَحَها؛ ففي البخاريِّ: «فأنكَحَها رسولُ اللهِ ﷺ» (٢)، وهذا لا يكونُ في الحرائِرِ؛ فإنَّ الحُرَّةَ يزوِّجُها عادةً أهلُها، وقد يُزَوِّجُ الأَمَةَ غيرُ مَوَالِيها؛ كأنْ تكونَ مَوْلاتُها امرأةً، أو كانَتْ شِرْكًا لرجالٍ كثيرٍ بإرثٍ أو غيرِه، فيزَوِّجُها الحاكِمُ.
ومنها: أنَّ أبا السنابِلِ دخَلَ عليها، ولا يُدْخَلُ على الحُرَّةِ، بخلافِ الأَمَةِ؛ لما في «الصحيحين»، مِن حديثِ عُقْبةَ بنِ عامرٍ؛ قال ﷺ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) (٣).

(١) أخرجه ابن جرير (٢٠/ ٢٧٢).
(٢) «صحيح البخاري» (٤٩٠٩).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢).

1 / 171