The Veil in Law and Nature
الحجاب في الشرع والفطرة
خپرندوی
دار المنهاج
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
ژانرونه
مِن النساءِ؛ إلى وجوهِهِنَّ وأَكُفِّهِنَّ» (١)، وعندما يكونُ الكلامُ في سياقِ عورةِ النظرِ عندَ الحنفِيَّةِ فإنَّهم يُقَرِّرُون للمرأةِ حكمًا يتعلَّقُ بها وبمَنْ يَلِيها، قال مُفْتِي الحنفِيَّةِ بدِمَشْقَ علاءُ الدِّينِ الحصكَفِيُّ في «الدر المختار»: «وتُمْنَعُ المرأةُ الشابَّةُ مِن كشفِ وجهِها بينَ الرجالِ» (٢)، وقال الطَّحْطَاوِيُّ الحنفيُّ في «حاشيتِه»: «ومنعُ الشابَّةِ مِن كشفِ وجهِها لخوفِ الفتنةِ، لا لأنَّه عورةٌ» (٣). انتهى.
ومِن ذلك: ما صنَعَه النوويُّ في «المجموع» عندَ كلامِه على عورةِ السترِ، فقَدِ استَثْنَى الوجهَ والكَفَّيْنِ (٤)، قال الإمامُ الرمليُّ في «نهاية المُحْتَاج»: «وممَّنِ استَثْنَى الوجهَ والكفَّيْنِ: المصنِّفُ -النوويُّ- في «مجموعِه»؛ لكنَّه فَرَضَه في الحُرَّةِ، ووجوبُ سترِهما في الحياةِ ليس لكونِهما عورةً؛ بل لكونِ النظرِ إليهما يوقِعُ في الفتنةِ غالبًا» (٥). انتهى.
(١) «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٣٢). (٢) «الدر المختار» (١/ ٤٣٨). (٣) انظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص ٢٤١). (٤) انظر: «المجموع» (٣/ ١٧٤). (٥) انظر: «نهاية المحتاج» (٢/ ٤٥٧).
1 / 130