The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
48

The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية. الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص؛ لدفع برد يخاف منه الضرر، فله فعل المحظور وعليه فديته؛ لحديث كعب بن عجرة ﵁. الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور: إما جاهلًا أو ناسيًا، أو مُكرهًا، أو نائمًا فلا إثم عليه، أما الفدية فمحلّ خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١)، وقوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢)، فقال الله: «قد فعلت» (٣)، وفي الحديث عن النبي ﷺ: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤). وقال الله تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦. (٣) مسلم، برقم ٢٠٠. (٤) ابن ماجه، ١/ ٦٥٩، برقم ٢٠٤٥، والبيهقي، ٧/ ٣٥٦، وحسن إسناده النووي وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ١٢٣، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٣٤٧.

1 / 49