The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
56

The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياء أما إذا لم تعتدِ عليه فلا يتعرض لها (١). ٢ - إذا لم يجد المحرم إزارًا جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٢). والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر بذلك في عرفات (٣). ٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين. ٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤). ٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه. ٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين. ٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد. ٨ - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي ﷺ: «احتجم وهو محرم» (٥).

(١) المغني لابن قدامة، ٥/ ١٧٧، بتصريف يسير، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨. (٢) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧. (٣) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٠٩، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٥٧. (٤) البخاري، برقم ١٨٤٠. (٥) البخاري، برقم ١٨٣٥.

1 / 57