The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
44

The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مطبعة سفير

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

من الحر حتى رمى جمرة العقبة» (١). وأما تغطية الوجه للرجل فقد ثبت النهي عنه في قوله ﷺ في الرجل الذي وقصته راحلته: «... ولا تُخَمِّرُوا رأسه ولا وجهه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًّا» (٢). والمرأة لا تلبس النقاب، والبرقع، ولا القفازين؛ لقول النبي ﷺ: «لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين» (٣)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبًا منها، فإنها تَسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، قالت عائشة ﵂: «كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (٤)، وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر» (٥). ٤ - لبس الرجل للمخيط عمدًا في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه

(١) مسلم، برقم ١٢٩٨. (٢) مسلم، واللفظ له، برقم: ٩٦ - (١٢٠٦)، والبخاري، برقم، ١٢٦٧. (٣): البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧. (٤) أبو داود، برقم ١٨٣٥، وأحمد، ٦/ ٣٠، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، ٧/ ٢٤٠. (٥) الموطأ، ١/ ٣٢٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٤٥٤، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢١٢: «إسناده صحيح»، وانظر: جامع الأصول، ٣/ ٣١.

1 / 45