81

The Treasure of the Hereafter in Explaining Al-Mujtaba

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

خپرندوی

دار المعراج الدولية للنشر (جـ ١ - ٥)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ - ١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ ٦ - ٤٠)

ژانرونه

*ومن أمثلة ما دَقّق فيه الاستنباط: - أنه ترجم للطلاق: - بـ (الإشارة المفهمة) وذكر حديث أنس في جار النبي ﷺ الذي كان طيب المَرَقَة، "وأنه ذات يوم والنبي ﷺ هو وعائشة، أومأ إليه أن تعال، وأومأ النبي ﷺ إلى عائشة، أي: وهذه؟، فأومأ إليه الآخر بيده: أن لا. مرتين أو ثلاثًا" ٦/ ١٥٨ زاد غيره "أنه ﷺ امتنع حتى أذن لها". - وبـ (الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها، وأنه إذا قُصدَ بها ما لا يحتمله معناها لم توجب شيئًا ولم تُثبت حكمًا) وذكر حديث أبي هريرة مرفوعًا: "انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولَعنَهم، إنهم يشتمون مُذَمَمًا ويلعنون مُذمَمًا، وأنا محمَّد ﷺ" ٦/ ١٥٩. - وبـ (الكلام إذا قُصدَ به ما يحتمل معناه) وذكر حديث "الأعمال بالنية" ٦/ ١٥٨. كل هذه التراجم في الطلاق. - وبـ (الرخصة في الصُّفْرَة عند التزويج) ٦/ ١٢٨ - ١٢٩ وذكر حديث عبد الرحمن ابن عوف. وهو نحوٌ مما ترجم به البخاري، بحيث لم يكن ذلك منافيًا للنهي عن التَّزَعْفُر للرجال. - وكذا ترجم (ترك الزينة للحادّة المسلمة دون اليهودية والنصرانية) وذكر حديث: "لا يَحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تَحدُّ على مَيِّت .. " ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢. وهو نحو استثناء البُلقيني من قولهم: "الكفار مخاطبون بفروع

1 / 81