The Subtle Beneficial Insights on the Noble Discussions Contained in the Wasitiyya Creed
التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة
خپرندوی
دار طيبة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٤هـ
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
إلى يوم القيامة
[فصل في اتباع آثار رسول الله ظاهرا وباطنا]
فصل قال المصنف ﵀: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار (١) رسول الله ظاهرًا وباطنًا، واتباع
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١) مراد المصنف بذلك: اتباع ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو عمل أو تقرير، وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها. وأوجه السنة ثلاثة: قول وعمل وتقرير. وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه، وما هو عليه وما وطئه بقدمه الشريفة، أو استند إليه، أو اضطجع عليه، ونحو ذلك فلا يشرع اتباعه في ذلك. بل تتبع هذه الآثار من وسائل الغلو فيه، وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر ذلك. وقطع عمر الشجرة التي بويع النبي تحتها لما علم أن الناس يقصدونها، خوفا من الفتنة. ولما بلغه أن ناسا يقصدون مسجدا صلى فيه النبي ﷺ في الطريق أنكر ذلك وقال ما معناه: (إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يقصدها) .
وأما ما صلى فيه صلوات التشريع، فالصلاة فيه مشروعة، كمسجده ﷺ، والكعبة، ومسجد قباء، والموضع الذي صلى فيه في بيت عتبان كما طلب منه ذلك ليتخذه مصلى فأجابه ﷺ إلى ذلك. وهكذا التبرك بشعره ﷺ، وريقه، وعرقه، وما ماس جسده، فكله لا بأس به؛ لأن السنة قد صحت بذلك، وقد قسم ﷺ في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه، لما قد جعل الله فيه من البركة، وليس هذا من الغلو الممنوع، وإنما الغلو الممنوع هو أن يعتقد فيه ﷺ ما لا يجوز، أو يصرف له شيئا من العبادة.
وأما التبرك بغيره ﷺ فالصحيح منعه لأمرين:
أحدها: أن غيره لا يقاس به، لما جعل الله فيه من الخير والبركة، بخلاف غيره، فلا يتحقق فيه ذلك.
الأمر الثاني: أن ذلك ربما يوقع في الغلو وأنواع الشرك، فوجب سد الذرائع بالمنع من ذلك، وإنما جاز في حق النبي لمجيء النص به.
وهناك أمر ثالث أيضا: وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير النبي ﷺ، لا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع غيرهما، ولو كان ذلك سائغًا أو قربة لسبقونا إليه، ولم يجمعوا على تركه، فلما تركوه علم أن الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غير النبي به في ذلك.
1 / 124