The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
ژانرونه
لكنه باعتبار الفم طولًا هذا طول يعتبر للفم وهذا عرض وأما الأسنان فهذا يعتبر عرضًا وهذا يعتبر طولًا، حينئذٍ يستحب له أن يستاك عرضًا بالنسبة للأسنان طولًا بالنسبة للفم وليس عندهم إلا علة ورد بعضهم أن إبليس يستاك طولًا ذكره بعض الفقهاء حينئذٍ نخالف إبليس فكما أنه يستاك طولًا نستاك عرضًا لكن هذا لا يثبت من الذي أخبر أن إبليس يستاك طولًا على كل قالوا إذا استاك طولًا بالنسبة للأسنان قد يضر اللثة إذا فعل بالسواك هكذا قد يصيب لثته حينئذٍ يقع أو شيء من النزيف يكون مضرًا له وإنما يستاك عرضًا ليتحرز عن ذلك (ويستاك عرضًا) إلا اللسان فيستاك طولًا هذا واضح بين (مبتدأ بجانب فمه الأيمن) يعني ثَمَّ طرفان جانب أيمن وجانب أيسر، هل يبدأ هكذا من اليسرى أو يبدأ من اليمين؟ لا شك أنه إذا تعارض أمران أو كان عندنا شيئان أحدهما يمين ويقابله اليسار حينئذٍ صارت السنة أن يبدأ باليمين (كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره - ولا شك أن السواك من الطهور - وفي شأنه كله) إذًا (يستاك عرضًا مبتدأ بجانب فمه الأيمن) قلنا ليس ثَمَّ دليل واضح بين ورد حديث (ويستاك عرضًا) لكنه ضعيف و(إذا استكتم فاستاكوا عرضًا) رواه الطبراني والضياء بلفظ (أنه كان يستاك عرضًا) كلها أحاديث ضعيفة لم تثبت وإنما عندهم التعليل الذي ذكرناه سابقًا لكن يمسك السواك هنا، هل يمسكه بيده اليسرى أم بيده اليمنى؟ المذهب بيده اليسرى مطلقًا لأن الغرض من الاستياك إما أن يكون لطهارة الفم إزالت الأذى وإما أن يكون من باب التعبد على الحالين على المذهب بيده اليسرى وهو الذي اعتمد في المذهب وقال بن تيمية رحمه الله تعالى [ما علمت إمامًا خالف بالاستياك باليسرى كأنه نقل إجماع بأنه لا يستحب الاستياك إلا باليسرى] قال في المبدع وهو تلميذ بن مفلح [وفيه نظر] يعني أطلق بن تيمية رحمه الله تعالى هنا بأنه ما علم شخصًا من الأئمة يقول بأنه يستاك باليمنى هذا فيه نظر؛ بل نقل عن جمع من أهل العلم بأنه يستاك باليمين مطلقًا والمذهب أنه يستاك باليسار مطلقًا وعند الحنفية التفصيل وهو أنه إذا استاك لإزالت الأذى فيكون باليسرى وإن استاك من أجل التعبد إحياء السنة وليس لإزالت الأذى فيكون باليمين وهذا أقرب إلى السنة لأنه لم يرد نص إذا لم يرد نص حينئذٍ نرجع إلى الأصول وسبق معنا أن القاعدة الكبرى العظمى المطردة أنه إذا كان ثَمَّ يمين ويسار حينئذٍ اليمين تكون للإكرام واليسار تكون للأذى فإذا كان التسوك لمجرد التعبد والتسنن والاقتداء بالنبي ﷺ وليس ثَمَّ أذى حينئذٍ يمسكه بيده اليمنى وإذا لإزالت الأذى حينئذٍ يمسكه بيده اليسرى، ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالآداب العامة فقال (ويدهن غبًا ويكتحل وترًا) (يدهن) الادهان مأخوذ من الدَهن بالفتح فهو مصدر والدُهن بالضم الاسم من دهن الشيء إذا بله؛ بله بزيت ونحوه يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأماكن ومحل الدَهن أو الدُهن إنما يكون في البدن وفي الشعر يعني يدهن شعره سواء كان شعر رأسه أو شعر لحيته لأن الحكم عام أو في بدنه إن كان يحتاج إلى ذلك قال (استحبابًا) بمعنى أنه ثابت عن النبي ﷺ أو ثابت من جهة
6 / 10