The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
ژانرونه
أنه آلة للتطهير فإذا كان كذلك صار الحكم معللًا لأن مطهرة مشتق من الطهارة وهي النظافة حينئذٍ ما لم يؤدي النظافة والطهارة والنزاهة حينئذٍ لا يشرع التسوك به (منق) إذًا منق لماذا؟ منق للفم على العموم الذي ذكرناه سابقًا حينئذٍ يكون منظفًا خرج به الذي لا ينق مثل العود الذي لا شعر له أو يكون رطبًا رطوبة شديدة يتفتت في الفم حينئذٍ نقول هذا لا ينقي منذ أن تستاك به فإذا به يتفتت في الفم نقول هذا ليس منق ولو كان عودًا رطبًا لابد أن يكون منق (غير مضر) هذا احترازًا من المضر والصحيح من المذهب كراهة التسوك بذلك وقيل يحرم حينئذٍ لو كان مضرًا بمعنى أنه يحصل به الضرر للفم حينئذٍ يكره على المذهب وقيل وهو قول في المذهب أنه يحرم لأن ما يترتب عليه الضرر الأصل فيه التحريم (غير مضر) أي غير جالب للضرر قال في الشرح [احترازًا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة] يعني تنقلب إلى رائحة خبيثة قيل الذي يكون له رائحة طيبة في نفسه زكية لو استاك به انقلبت هذه الرائحة إلى رائحة خبيثة هذا بالتجربة معروف حينئذٍ قالوا يكره التسوك به (لا يتفتت) بمعنى أنه لا يتكسر ولا يتساقط فإنه حينئذٍ يؤذي الذي أراد أن يستاك (لا يتفتت) كذلك لا يجرح وهذا داخل في قوله (غير مضر) ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت كل ما احترز به المصنف هنا منه هذا الأنواع مقابله يكره على المذهب التسوك به حينئذٍ غير العود لا تحصل به السنية غير اللين بنفسه أو بتليينه وهو القاسي أو الجاف هذا يكره التسوك به لأنه يكون مضرًا غير المنظف المنقي هذا يكره التسوك به لماذا؟ لأنه لم يأتي بالسنة (غير مضر) المضر يكره التسوك به وقيل يحرم (لا يتفتت) إذًا ما تفتت حينئذٍ يكون مؤذيًا فيكره التسوك به (لا بإصبع وخرقة) هذا تنصيص للمفهوم الذي ذكره بقوله (بعود) ولو لم يذكره لأخذناه بقوله (التسوك بعود) لأن الفقهاء في مثل هذا المواضع إذا نصوا على أمر حينئذٍ مفهومه يكون مرادًا يكون مقصودًا ولذلك يعترض على المصنف إذا دل على المفهوم على حكم لا يريده يعترض عليه كان الأولى أن يحترز عن هذا المفهوم إذًا قوله (بعود) كل من استاك بغير عود ولو حصل تطهير الفم أو تطيبه بغير العود لا يكون من السنية بشيء ولذلك قال (لا بإصبع) يعني لا يصيب السنة من استاك بإصبع يعني لو مر أصبعه على أسنانه ولو زال شيء من الأثر قالوا لا يصيب السنة كذلك لو استاك بخرقة أو منديل أو ما يسمى الآن بالفرشاة ونحوها ولو كان معها شيء من المعجون ونحوه هذا لا يكون من السنة في شيء على المذهب حينئذٍ يكون استعمال الناس لهذا الفرشاة لا يكون مصيبًا للسنة ولو كان تأثيرها في التنظيف أكثر من العود ولا شك أن تأثير هذه الفرشاة من حيث التنظيف وتطهير الفم أنه أشد من عمل العود وهذا لا يلزم منه ترك العود وإنما المراد به التنبيه على أنه قد يصيب السنة يعني من حيث الأثر والترتب بالفرشات ما لم يصيبه بالعود إذًا بالإصبع والخرقة والمنديل ونحوها لا يصيب السنة من استاك بها لماذا؟ قالوا لأن الإصبع لا تسمى سواكًا الإصبع والخرقة ونحوها لا تسمى سواكًا وإنما تقول نظفت فاك بإصبعك كذلك بالخرقة أو بالفرشات فلا يسمى سواكًا ولا أي في
6 / 4