42

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

ژانرونه

(إلتمس ولو خاتمًا من حديد) خاتمًا هذا خبر كان محذوفًا هي مع اسمها (ولو ثمينًا) يعني ولو كان الإناء الطاهر ثمينًا أي غالي الثمن كجوهر وزمرد ونحوهما قال (يباح اتخاذه واستعماله) (يباح) هذا فعل مضارع مغير الصيغة وهو حكم شرعي الإباحة هي حكم شرعي وكونها حكمًا تكليفيًا هذا قول مرجوح والصحيح أنها حكم شرعي وليس حكمًا تكليفي وإذا انتفاء كون الإباحة حكمًا تكليفيًا لا يلزم منه أن ينتفي عنها وصف الشرعي وثَمَّ حينئذٍ مسألتان هل الإباحة حكم تكليفي أو لا؟ جماهير الأصوليين على أنها ليست حكمًا تكليفي، هل الإباحة حكم شرعي أم لا - والذي يقابل الشرعي هو العقلي-؟ ولبعض المعتزلة أنه ليس شرعيًا وجماهير الأصوليين على أنه حكم شرعي، إذًا (يباح) هذا حكم شرعي وعرفنا الدليل فيما سبق لأنه موافق للأصل، ما الذي يباح من هذه الآنية؟ قال (اتخاذه واستعماله) اتخاذه يعني اقتناه سواء كان لزينة أو فيما يستعمل في المستقبل يعني أن يوضع هذا الإناء يقتنى من أجل أن يستعمل في أكل أو شرب أو نحوهما لكنه في المستقبل أو ينتقى هذا الإناء من أجل الزينة هذا المراد بالاتخاذ يعني لا يستعمل وإنما يكون زينة أو معدًا للاستعمال في المستقبل (واستعماله) أي التلبس بالانتفاع به يتلبس بمعنى أنه يستعمله كهذا الكأس مثلًا يصب فيه الماء فيستعمل والاستعمال قد يكون في أكل وشرب وقد يكون في غير الأكل والشرب إذًا هذا هو الأصل وهذا هو قول عامة أهل العلم ولذلك قال في الشرح بلا كراهة إذًا الثمين وما دونه إذا كان الإناء طاهرًاَ يباح اتخاذه واستعماله وهو محل وفاق بين أهل العلم إلا في مسألة الثمين فجماهير أهل العلم على أنه مباح كغيره والشافعي رحمه الله تعالى له قول بأنه محرم بمعنى أنه ملحق بالذهب والفضة والصحيح أنه ليس ملحقًا بهما لأن الذهب والفضة قد نص عليهما، قال (إلا آنية ذهب وفضة ومضببًا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى) هذا استثناء من الإناء الطاهر لأن قعدنا أن كل إناء طاهر ولو ثمينًا ولا شك أن الذهب والفضة ثمينًا يباح اتخاذه واستعماله دخل في هذه الكلية الذهب والفضة ومعلوم على أن النص قد دل على تحريم ذلك حينئذٍ استثنى المصنف هذا النوع فقال (إلا) هذا استثناء ومعلوم أن الاستثناء معيار العموم فحينئذٍ ما عدا المستثنى فهو داخل فيما سبق المستثنى منه ما هو؟ (كل إناء طاهر) هذا المستثنى منه والمستثنى (إلا آنية - بالنصب - ذهب وفضة ومضببًا بهما) حينئذٍ المستثنى يخالف المستثنى منه في الحكم إذ ثبتت الإباحة للمستثنى منه وحينئذٍ ما بعد أداة الاستثناء يخالف ما قبلها حينئذٍ قال (فإنه يحرم اتخاذه أو استعماله) إذًا هذا استثنى من الإناء الطاهر لأن الذهب والفضة من الطاهرات (إلا الآنية ذهب وفضة) آنية ذهب الذهب معروف والفضة كذلك معروفة والمراد هنا أن يجعل كل من الذهب أو الفضة على هيئة الآنية بأن يصنع من الذهب طبق أو ملعقة أو كأس ماء أو نحو ذلك حينئذٍ نقول جعلت هذه الفضة أو هذا ذهب جعل على هيئة إناء أو مضببًا (ومضببًا بهما) بأن يكون أصل الإناء مصنوعًا من خشب مثلًا أو صفر أو حديد لكنه يضبب بذهب أو فضة فهو ملحق لأن الأصل فيه الإباحة لو

3 / 3