288

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

ژانرونه

إليها الدم في الأربعين بعد الطهر والاغتسال (فمشكوك فيه) هل هو دم نفاس أو دم فساد؟ (تصوم وتصلي) وجوبًا يجب عليها أن تصوم وتصلي مع خروج الدم أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه ثم إذا انتهت الأربعين (تقضي الواجب) فيه أما الصلاة فلا تقضيها وأما الصوم فتقضيه (وتقضي الواجب) من صوم ونحوه احتياطًا ولوجوبه يقينًا ولا تقضي الصلاة كما تقدم، إذًا أوجوب عليها فعل الصوم مرتين وهذا قول ضعيف والصحيح أنه دم نفاس وليس مشكوكًا فيه لأن اليقين أنه دم نفاس لأنه في زمنه ومشكوك فيه نقول هذا طارئ واليقين أنه دم نفاس فيعتبر فتترتب عليها الأحكام الشرعية، ثم قال رحمه الله تعالى (وهو كالحيض) يعني النفاس (فيما يحل ويحرم) سبق أنه يحرم إتيان الفرج إذًا النفساء يحرم إتيان الفرج سبق أنه يحل له كل شيء ما عدا الفرج فيحل له من النفساء ما عدا الفرج (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وفي رواية (إلا الجماع) إذًا كل شيء ما عدا الجماع سواء كان مع حائض أو نفساء فهو مباح (وهو كالحيض فيما يحل) الاستمتاع بما دون الفرج وله أن يستمتع منها كما يستمتع من الحائض (ويحرم) أي فيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة يعني يحرم عليها فعل الصوم وفعل الصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض (ويجب) يعني فيما يجب به كالغسل الغسل يجب بالانقطاع الحيض يعني بخروج الحيض وانقطاعه شرط في صحته كذلك دم النفاس يوجب الغسل من موجبات الغسل وخروجه هو الموجب وانقطاعه شرط في صحته والكفارة بالوطء فيه قياسًا على الحيض والصحيح أنه لا يقاس على القول به يعني لو قيل بأن دم النفاس أتى زوجته في القبل يعني جامعها؛ هل يترتب عليه ما يترتب على من أتى حائضًا؟ الجواب لا لأن ذاك في الحيض وهذا في النفاس (ويسقط) يعني به كوجوب الصلاة فلا تقضيها وسقط وجوب الصلاة بالنفاس كما سقط بالحيض (غير العدة) لأن العدة في الحيض بالأقراء والعدة هنا بوضع الحمل ففترقا في العدة (غير العدة) لأن العدة تنقضي بوضع الحمل (والبلوغ) يعني لا يعتبر البلوغ بالنفاس؛ لماذا؟ لأنها بلغت لو لم تحض بلغت بماذا؟ بخروج المني لأنه ما حصل حمل إلا بإنزال مني فدل على أنها بلغت قبل ذلك-فحينئذٍ-بالنفاس ليس كالحيض بمجرد خروج الحيض حكمنا عليها بأنها بلغت وأما بمجرد خروج الدم دم النفاس مع الولد نقول لا؛ هي بلغت قبل ذلك بتسعة أشهر إذًا تسعة أشهر وجبت عليها الصلاة فيثبت البلوغ بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل (وإن ولدت توأمين) ولدين في بطن واحد (فأول النفاس وآخره) يعني حسابه تحسب الأربعين (من أولهما) يعني أولهما خروجًا لأنه في السابق-ما أردي لآن موجود أو لا-إذا حملت اثنين توأمين قد تضع في اليوم الأول الأول وقد تبقى يوم أو يومين أو أسبوع وتضع الثاني إذًا تعارضا؛ نحسب بالأول أو نحسب بالثاني؟ العبرة بالأول ولذلك قال (فأول النفاس وآخره من أولهما) لأنه كالحمل الواحد فإذا كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني يعني لو وضعت الأول وبقية نفساء أربعين يومًا والحادي والأربعين وضعت الثاني الثاني لا نفاس له؛ لماذا؟ لأن السبب الأول الذي ترتب عليه خروج الدم هو عينه

16 / 22