22

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

ژانرونه

الفقهاء الجرة الكبيرة وإن كان لفظ القلة يطلق على الصغيرة والكبيرة لكن العرف عند الفقهاء خص لفظ القلة بالجرة الكبيرة من قلال هجر والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر حينئذٍ قيد القلتان بقيد وهو المعروف في ذاك الزمان الذي نطق فيه النبي ﷺ بقوله (إذا بلغ الماء قلتين) حينئذٍ نحمل هذا اللفظ على قلال هجر لأنها أكبر ما يكون من القلال وأشهرها في عصر النبي ﷺ وإذا ورد شيء من ذلك في عصر النبي ﷺ حينئذٍ يقيد بالعرف وهي مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كالصيعان هكذا قال أهل العلم ولأن النبي ﷺ قيد في حديث ابن عمر (إذا بلغ الماء قلتين) هذا تحديد والتحديد لا يقع بمجهول وكذلك جاء في الحديث المشهور في وصف الشجرة في الجنة (وإذا نبتها مثل قلال هجر) ولو أراد التقيد هذا دل على ماذا؟ على أن المراد من قول الرسول ﷺ (إذا بلغ الماء قلتين) يعني من قلال هجر وهذه قرية قريبة من المدينة إذًا لا إشكال في تقيد القلتين بأن المراد بهما القلة الكبيرة أو الجرة الكبيرة من قلال هجر (وإن بلغ الماء قلتين وهو الكثير) هذه جملة اعتراضية المراد بيان اصطلاح الفقهاء لأن الفقهاء إذا نطقوا في هذا الباب قالوا الماء القليل والماء الكثير الماء اليسير والماء الكثير يقابلون هذا بذاك فما مرادهم بهذا التعبير وبهذا الاصطلاح؟ مرادهم بالماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر يعني أدنى الماء الكثير هو قلتان حينئذٍ ما بلغ ووصل قلتين فأكثر حينئذٍ يسمى ماء كثيرًا وما دون ذلك يسمى ماء قليلًا إذًا إذا أطلق الماء القليل في اصطلاح الفقهاء فمرادهم ما دون القلتين وإذا أطلق الكثير فمرادهم القلتان فأكثر إذًا قوله (وهو الكثير) هذا إشارة إلى اصطلاح الفقهاء ثم قال (وهما) أي القلتان (خمس مئة رطل) رِطل ورَطل بكسر الراء وفتحها والرطل العراقي تسعون مثقالًا لذلك قال (خمس مئة رطل عراقي تقريبًا) يعني لا تحديدًا بمعنى إذا نقص رطل أو رطلان لا يؤثر في الحكم لأن المراد هنا التقريب لأنه لم يرد عن النبي ﷺ التحديد وإذا لم يرد حينئذٍ رجعنا إلى العرف وهو المراد بالقلال وأي قلال هجر وهذه قد تختلف نسبي الاختلاف نسبي حينئذٍ لا يمكن أن يحصر فيه على جهة التحديد وإنما يقال فيه على جهة التقريب (وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبًا) يعني لا تحديدًا وهو المذهب فلا يضر بخس يسير كرطل أو رطلين وهذا كما ذكرنا على الصحيح وحددت بخمس مئة رطل بقول ابن جريج رأيت قلال هجر ورأيت القلة تسع قربتين وشيئًا والقربة مئة رطل بعراقي والاحتياط أن يجعل الشيء نصفه فكانت القلتان خمس مئة رطل بالعراقي إذًا هذا الشيء الذي استند إليه الفقهاء وهذا لا إشكال فيه لأن النبي ﷺ أطلق القلتين وحملة على العرف حينئذٍ أهل العرف هم الذين يحددون المراد بالقلتين وأما بالصاع فالقلتان تساوي ثلاث وتسعين صاعًا وثلاثة أرباع الصاع وأما بالمساحة مربعًا ذراع وربع طولًا عرضًا وعمقًا بذراع اليد هكذا قال فقهاء الحنابلة قال (فخالطته نجاسة) إذًا إذا كان الماء كثير وهو ما بلغ قلتين فأكثر (فخالطته)

2 / 2