190

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

ژانرونه

والصواب أنه لا يشترط، الشرط الثاني: تعذر الماء يعني العجز عن استعمال الماء لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (فتيمموا) (فلم تجدوا ماء) - حينئذٍ - رتب التيمم عند عدم وجود الماء وعدم وجود الماء على نوعين إما أن يكون حسيًا وإما أن يكون حكميًا؛ حسي بأن لا يوجد عنده شيء من الماء فقد الماء بالحس والحكمي بأن يوجد الماء بين يديه ولو كان على شاطئ بحر لكنه يكون بينه وبين استعمال الماء مانع كمرض أو خوف ونحو ذلك، قال (وعدم الماء) يعني عجز أو تعذر الماء بأن لا يوجد لا في بيته ولا في رحله ولا في قرب منه ولا نحو ذلك مما سيأتي التنصيص عليه قال الشارح [حضرًا كان أو سفرًا] بمعنى أن عدم الماء قد يكون حضرًا أما في السفر فأمره واضح بل جاء النص الآية فيه (وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا) فالسفر يكاد يكون مجمعًا عليه السفر المباح وأما الحضر بأن لا يوجد الماء في الحضر فهذه مسألة مختلف فيها وجماهير أهل العلم على أنه له أن يتيمم وهذا هو الصحيح ولذلك نص الشارح هنا على إدخالها في المسألة وعدم الماء حضرًا كان أو سفرًا وساء كان العادم مطلقًا أو محبوسًا وهو الصحيح وهو المذهب ويتصور عدم الماء في الحضر بحبس للمتيمم عن الخروج لطلب الماء مسجون في غرفة وترك يوم كاملًا ولا يوجد عنده ماء يمكن أو لا - حينئذٍ - إذا حبس قبل صلاة الفجر وبقي إلى العشاء وليس عنده ماء ماذا يصنع هل يترك الصلاة أم يتيمم؟ يتيمم - حينئذٍ - هو في حضر وليس في سفر وعدم الماء إذًا هل يتصور عدم الماء في الحضر نقول نعم وإن كان على قلة إذًا يتصور عدم الماء في حضر في حبس للمتيمم عن الخروج لطلب الماء أو حبس للماء عن المتيمم بحيث لا يقدر عليه أو لا يجد غيره وعليه التيمم والصلاة وهذا قول مالك والشافعي رحمهم الله تعالى بخلاف أبي حنيفة فإنه منعه من التيمم؛ والدليل على أن الحضر يعدم الماء؟ قوله ﷺ (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) فيدخل تحت عمومه قال (الصعيد الطيب طهور المسلم) (المسلم) هذا عام مسلمًا سواء كان مسافرًا أو كان حاضرًا أين ما كان المسلم - حينئذٍ - شرع له التيمم هذا فيه عموم فيدخل تحت عمومه محل النزاع ولأنه عادم للماء فأشبه المسافر وأما التنصيص على قوله (وإن كنتم مرضى أو على سفر) نقول هذا خرج مخرج الغالب - حينئذٍ - الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له الغريب أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى تمسك بهذا المفهوم مع أن المفهوم عنده ليس بحجة فقصر التيمم على السفر فحسب لماذا؟ لقوله (أو على سفر) والحضر قال لا يتيمم لماذا؟ لأنه لم يدخل في النص وهذا إنما يكون بالمفهوم لأنه نص السفر إذًا الحضر لا يتيمم هذا مفهوم وهو كذلك لكن نقول هذا المفهوم غير معتبر، إذًا (وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرًا) هذا العجز الحكمي ليس الحسي عدم الماء يعني فقد الماء حضرًا كان أو سفرًا بحث يمنه ويسره في رحله في بيته في قربه هنا وجد الماء لكن منعه من استعماله مانع وهذه الموانع تختلف من بلد إلى بلد وتختلف من زمن إلى زمن تختلف من شخص إلى شخص المراد متى ما قدر في نفسه وغلب على ظنه عدم استعمال الماء صار عاجزًا

11 / 8