The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
ژانرونه
عناصر الدرس
* باب فروض الوضوء، وصفته، وشرح الترجمة.
* فروض الوضوء ستة باستقراء الأدلة، وبعضهم جعلها أربعة.
* فروض الوضوء: تحديدها طولًا وعرضًا، ودليل كل واحد، ووجه الاستدلال.
* توجيه قراءة الكسر في قوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين".
* النية شرط لطهارة الأحداث كلها.
* ماذا ينوي من أراد الطهارة.
* من نوى طهارة مستحبة ناسيًا حدثه .. هل يرتفع حدثه؟
* متى تجب النية على رافع الحدث؟
* صفة الوضوء.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى (باب فروض الوضوء وصفته) أي هذا باب بيان فروض الوضوء وصفة الوضوء الضمير يعود على الوضوء، لما ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة وآنية الماء وأردفه بالاستنجاء ثم بالسواك أتبع ذلك بالكلام على مقاصد الطهارة سبق أن الطهارة يُتحدَث فيها عن المقاصد ويقصد بها الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى الوضوء والغسل إذًا عندنا أمران طهارة صغرى وطهارة كبرى وقدم الصغرى على الكبرى لتكرره ولأنه مطلوب مطلقًا لكل صلاة فرضًا كانت أو نفلًا وهما من أعظم شروط الصلاة في الصحيحين (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) جعله شرطًا لصحت الصلاة ولمسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طُهور) يعني الوضوء بضم الطاء وله أيضًا (الطهور شطر الإيمان) (الطُهور - بضم الطاء - شطر الإيمان) إذًا الوضوء يعتبر شرط من شروط صحت الصلاة والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع أو في شرطيته أو في فرضه الكتاب والسنة والإجماع وأما الكتاب آية المائدة وأما السنة كما ذكرنا وأما الإجماع منعقد على أن الوضوء شرط في صحت الصلاة (باب فروض الوضوء) (فروض) جمع فرض والمراد به الواجب عند الأصوليين الفرض والواجب مترادفان إلا أن الفقهاء يستعملون الفرض فيما هو آكد من الواجب بمعنى أن الواجب قد يكون ثَمَّ خلاف في وجوبه أو قد يكون ثًمَّ نظر في ثبوته من حيث الطريقة يعني لا يشترط فيه أن يكون ثابتًا بطريق مقطوع به بل قد يكون الطريق مظنونًا وأم الفرض فيستعملونه فيما قطع به بمعنى أنه كان مقطوعًا به من جهة الثبوت بأن يكون قرآن أو متواترًا أو مجمعًا عليه وكذلك من حيث الدلالة الفرض: يقال لمعاني منها الحز والقطع، وشرعًا: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا، حينئذٍ من حيث التعريف من حيث الثمرة أو الحكم فالفرض والواجب سيان (والفرض والواجب ذو ترادف ... ومال نعمان إلى التخالف) وجمهور وأهل العلم والأصوليين والفقهاء على الترادف بأن الفرض والواجب معناهما واحد ولذلك يعرف الواجب بما يعرف به الفرض والعكس بالعكس وكذلك من حيث الحكم الواجب: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وكذلك الفرض وهما سيان متحدان من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم والثمرة إلا أنه من حيث الاستعمال عند الفقهاء يفرقون بينهما (باب فروض الوُضوء) (الوُضوء) بضم الواو فعل المتوضأ وهو إمرار الماء على أعضائه مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة والحسن والنظافة والبهجة، والوَضوء بفتح الواو الماء الذي يُتوضأ به، ثَمَّ وُضوء وَضوء الوُضوء الفعل نفسه بمعنى إمرار الماء على الأعضاء والوَضوء بالفتح هو الماء الذي يُتوضأ به، (وصفته) أي صفة الوضوء يعني الكيفية والهيئة التي يتأتى بها الوضوء، وهو نوعان: كامل ومجزئ، كامل هو مشتمل على الواجب والمسنون ومجزئ هو المشتمل على الواجب فحسب، وعرفه في الشرح [الوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة] هنا يحتاج إلى تعريف لأن الوضوء إنما يحكى بطريقة فعله أو نتوضأ كما توضأ النبي ﷺ هذا هو تعرف الوضوء،
7 / 1